الشيخ جعفر كاشف الغطاء
384
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
والحكم بثبوت السابق في جميع الفروض دون اللاحق ، والواحد دون المتعدّد ، وغير الموجب ( 1 ) لأمرٍ دون غيره أقوى . المطلب السابع : في الشكّ في زيادة الأجزاء ممّا عدا الركعات وهو قسمان : بسيط مُفرد ، ومركب مردّد : أمّا الأوّل : فالحكم فيه نفيه ، سواء كانَ في ركنٍ أو غيره تمسّكاً بأصالة العدم . وأمّا الثاني : فإن كانَ بين ركنين ، حكمَ بالفساد وإن كان بين ركن وغيره من غير المتجانس ( مثلًا ) ( 2 ) تقوى الصحّة . وللبناء على الفساد وجه ترجيحاً لأصالة شُغل الذمّة على باقي الأُصول . وإذا كان بين المُتجانسين في الواحد والاثنين ، كالسجدة والسجدتين ، أو بين ما في المحلّ وفائته ، وبين الأقرب والأبعد ، فإنّ الأقوى هنا الصحّة لقوّة الأصل . وللاحتياط هنا وجه أيضاً . وفقه المسألة : أنّ الدوران إمّا بين رُكنين ، أو غير رُكنين ، أو مُختلفين ، مُتجانسين أو مُختلفين ، مُتساويين عدداً أو مُختلفين ، مُتساويين في الحكم بالقرب إلى الغاية لعدم معرفة المقدّم والمؤخّر أو مُختلفين ، مجهول المحلّ أو معلومه ( 3 ) ، وقد ظهر حكم الجميع ممّا مرّ آنفاً ، ( وفي الدوران بين المفسد وغيره لا يبعد الحكم بالفساد ، وإن كان الأقوى خلافه ) ( 4 ) . المطلب الثامن : في الشك المردّد بين النقص والزيادة والحكم فيه : أنّه إن كان بين رُكنين ، مُتجانسين أو مُختلفين ، مُتصلين أو مُنفصلين ،
--> ( 1 ) في « س » : الواجب . ( 2 ) بدل « مثلًا » في « م » ، « س » : مع فوات محلّ التدارك فيهما . ( 3 ) في « م » ، « س » زيادة : يمكن تدارك أحدهما أو لا . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .